الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

116

تحرير المجلة ( ط . ج )

الموت . وقد تجب إذا كان عليه واجبات من ديون للمخلوق أو الخالق لا يأمن أن تؤدّيها الورثة ، أو بردّ ودائع ، أو محافظة على مال قاصر ، ونحو ذلك ممّا يعود إلى كلّ ما له السلطة عليه في حياته وما يعود إلى حقوقه الشخصية حيّا وميّتا . ومنه تمليكه بعض أمواله لشخص آخر بعد الموت ، وهي الوصية التمليكية المعبّر عنها بأنّها : تمليك مجّاني بعد الموت ، فالتمليك منجّز ، ولكنّ التملّك معلّق على الموت . أمّا لو قال : ادفعوا له ، أو : ملّكوه بعد موتي ، فهي من العهدية . واستيفاء البحث في الوصية يستدعي قطع مرحلتين :